الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
29
الفتاوى الجديدة
الجواب : الاحتياط الواجب استئناف الغسل ثمّ الوضوء للصلاة وغيرها . ( السّؤال 76 ) : إذا علم المجنب إنه إذا اغتسل فسيفوته الدرس ، فهل يجوز له التوقّف في المسجد للتيمم ؟ الجواب : يجب عليه الغسل أولًا ثمّ حضور الدرس . ( السّؤال 77 ) : إذا استحمّ المجنب ونسي أن يغتسل غسل الجنابة ، فهل يجوز له أن يدخل المسجد ؟ الجواب : لا يجوز له ذلك . ( السّؤال 78 ) : هل أن المرأة في جنابتها بسبب خروج المني تخضع لنفس الشروط التي يخضع لها الرجل ؟ الجواب : لا يجب الدفق عند المرأة ، بل يسري عليها حكم المني إذا خرجت الرطوبة عند بلوغها ذروة الشهوة . ( السّؤال 79 ) : إذا قارب الرّجل المرأة فهل يجب عليها أن تنتظر قبل الغسل حتى يخرج مني الرجل منها ؟ وإذا بادرت إلى الغسل ثمّ خرجت رطوبة مشكوك بها ، فما حكمها ؟ الجواب : ليس عليها غسل ، ولكن إذا تأكّدت إنه مني فعليها أن تغسله بالماء . ( السّؤال 80 ) : لما ذا تجوز الصلاة بغسل الجنابة بلا وضوء ولا يجوز ذلك في الأغسال الأخرى ؟ الجواب : تجوز الصلاة مع جميع الأغسال الواجبة والمستحبة الثابت استحبابها شرعاً ، مثل غسل الجمعة ، أمّا الأغسال المستحبة التي تؤدى بقصد الرجاء فلا تجزي عن الوضوء . ( السّؤال 81 ) : قرأت في رسالة الإمام قدس سره إنّ الإنسان يجنب بمجرد خروج المني منه سواءٌ باختيار أو بدون اختيار وبشهوة أو بدونها . وأنا الآن جندي ، ومغاسل